ميراث بنت الأخ المتوفى

هل ترثُ بنتُ الأخ المتوفى عمَّتَها المتوفيَّة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن بنت الأخ من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام كلُّ قريب ليس له فرض ولا تعصيب، وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر».
فتكون البداءة بإعطاء أصحاب الفروض الذين وردت فروضهم في الكتاب أو السنة، والباقي بعد الفروض فهو نصيب العصبة الذكور.
وقد اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام؛ فقال مالك(1) والشافعي(2):لا يرثون. وقال أبو حنيفة(3) وأحمد(4): يرثون، بشرط ألا يوجد عاصب ولا ذو فرض يُرَدُّ عليه، وهو مروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة وعمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم؛ لقوله تعالى: { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال: 75]، ولقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «ابنُ أُختِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ»(5)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الْـخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ»(6). فاكتبي لنا بيانًا حصريًّا ببقية الورثة حتى يتبين لنا الأمر بارك الله فيك. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) جاء في «منح الجليل » من كتب المالكية (9/632) (ولا يرد على ذوي السهام ولا يورث ذوو الأرحام وقيل بل يورث بالرد والرحم).
وجاء في«المنتقى شرح الموطأ » من كتب المالكية (3/164) (ميراث ذوي الأرحام من المسائل التي اختلف فيها الصحابة فالمشهور عن عمر منع ذلك وبه قال زيد بن ثابت وإليه ذهب مالك والشافعي).

(2) جاء في «المجموع » من كتب المالكية (16/55) (وأما ذوو الارحام، وهم ولد البنات وولد الاخوات، وبنات الاخوة وولد الاخوة للام، والخال والخالة، والعمة والعم للام وبنات الاعمام وكل أحد بينه وبين الميت أم، ومن يدلى بها ولاء.

فاختلف أهل العلم في توريثهم على ثلاثة مذاهب، فذهب الشافعي رضى الله عنه إلى أنهم لا يرثون بحال، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر وهى احدى الروايتين عن عمر، ومن الفقهاء الزهري ومالك الاوزاعي واهل الشام وأبو ثور).

(3) جاء في «المبسوط » من كتب الحنفية (30/2) (في توريث ذوي الأرحام اختلاف بين الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم فمن قال بتوريثهم من الصحابة رضوان الله عليهم علي وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايات عنه ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح ومن قال بأنهم لا يرثون زيد بن ثابت وابن عباس في رواية عنه ومنهم من روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان ولكن هذا غير صحيح فإنه حكي أن المعتضد سأل أبا حازم القاضي عن هذه المسألة فقال اجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير زيد بن ثابت على توريث ذوي الأرحام ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم).

(4) جاء في «المغني » من كتب الحنابلة (7/86) (مسألة : قال : ويورث ذوو الأرحام فيجعل من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه جعلها بمنزلة العم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو).

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض» باب «مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم» حديث (6762) ، ومسلم في كتاب «الزكاة» باب «إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه» حديث (1059) ، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(6) أخرجه أحمد في «مسنده» (4/133) حديث (17243) ، وأبو داود في كتاب «الفرائض» باب «في ميراث ذوي الأرحام» حديث (2899) ، وابن ماجه في كتاب «الفرائض» باب «ذوي الأرحام» حديث (2738) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2899).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend