حول الظلم في الوصية بين الأبناء

حول الظلم في الوصية بين الأبناء

السؤال:

سؤالي حول حكم الظلم في الوصية بين الأبناء توفيت أم  وتركت ابنًا وأربع بنات، وكانت تمتلك شقةً،

وكانت توصي دائمًا بالشقة لابنها، ولكن لم تكتب وصيةً، وحاولت أكثر من مرة نقلَ ملكيتها له،

ولكن لم تستطع لعدم سداد جميع أقساطها، سدَّد هو معظم أقساطها، ولم تتح لها الفرصة بنقل الملكية،

واعتمدت على أن البنات غير معترضات على وصيَّتها، وبعد الوفاة يردن بيعَها وأخذ كلٍّ منهُنَّ حقَّها. فهل يجوز ذلك؟

وإذا كان لهن الحقُّ بعدم تنفيذ ما قالته الأم فما هو مصير الأقساط التي سددها الابنُ الأكبر؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن الأصلَ هو العدلُ بين الأولاد في العطية، ولا يجوز التفضيلُ بينهم إلا لمسوغ شرعيٍّ كزمانةٍ وانقطاعٍ لطلب علم ونحوه.

وإذا لم تطِب نفسُ الورثة بهذا التخصيص كانت الشقةُ جزءًا من التركة، ويستحق الابنُ الأكبر ما دفعه من أقساط لهذه الشقة،

وتُصبح هذه الأقساط دينًا على التركة يُستوفى منها قَبل القسم.

وجميل بالأخوات أن يطيبوا لأخيهم هذه الشقة برًّا بأمهم، وصلةً لرحم أخيهم إن استطاعوا،

وأرجو أن يُخلفهم الله خيرًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

 

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الوصايا والفرائض الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي 

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

تاريخ النشر : 10 يناير, 2023
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend