ما حكمُ سكب الرصاص لفكِّ العين فيما ورد في الحديث والسنة؟ أفتونا جزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن العينَ حقٌّ، لو كان شيء سابَق القدر لسبقته العين.
ولكن لا أعرف في أدلة الشرع المطهر ما يدلُّ على أن سكب الرصاص من وسائل العلاج من العين، وإنما يتداوى من العين بالرقية الشرعية المأثورة وبالاغتسال، والاغتسال إنما يكون إذا عُرف الحاسد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا»(1).
وعن عائشة قالت: كان يُؤمَر العائنُ فيتوضأ ثم يغتسل منه المَعِينُ(2).
ورُوي أن سعد بن أبي وقاص خرج يومًا وهو أمير الكوفة، فنظرت إليه امرأة فقالت: إن أميركم هذا لأهضم الكُشْحين- أي دقيق الخَصْرين- فعانتـه، فرجع إلى منزله فوُعِك، ثم أنه بلغه ما قالت، فأرسل إليها فغسلت له أطرافها، ثم اغتسل به فذهب ذلك عنه.(3). والله تعالى أعلى وأعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم (2188).
(2) أخرجه أبو داود في كتاب «الطب» باب «ما جاء في العين» حديث (3880). وذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (3/ 58) وقال: «إسناده ثقات».
(3) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (6/239).