لدي ولد عمره الآن سنة ونصف، وبنت أختي أكبر منه بسنة، عندما أنجبت ابني طلبت بنت أختي أن تتذوق الحليب الذي أرضعه لابني، ففعلت هذا. وكان عمرها وقتها سنة وثمانية أشهر تقريبًا، المهم لا أعرف هل يعتبر ابني وبنت أختي أخوين في الرضاعة أم لا؟
مع العلم أن عدد المرات لا أتذكره جيدًا، لكن على أقل تقدير كان أربع مرات، يمكن أن يكون أكثر لكن ليس أقل من أربع مرات، والرضعة لم تكن مشبعة بالمعنى، فمرة كان لثوانٍ، ومرة أخرى لدقائق، وباقي المرات نفس الشيء لدقائق قليلة، وكنت أنا أبعدها وليست هي التي تترك الرضعة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الرضعات المحرمة هي خمس رضعات؛ لما رواه مسلم من حديث عائشة، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرِّمن، فنسخن بخمس معلومات.
فهذه هي الرضعات المحرِّمة خمس رضعات، ولابد أن تكون قبل الفطام لقول النبي ﷺ لعائشة: ««انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْـمَجَاعَةِ»». أي إنما تكون في زمن المجاعة التي يجوع فيها الطفل ويشبع باللبن، وذلك قبل الفطام فإن كانت بعده فإنها لا تؤثر شيئًا.
وقد اختلف أهل العلم في معنى الرضاعة المحرِّمة، فمنهم من قال بأنها التقام الثدي ومصه، فالطفل إذا التقم الثدي ثم تركه تعتبر رضعة، ثم إذا عاد ومص وتركه تعتبر رضعة، وهكذا، ولو كان في مجلس واحد، وفي حالة واحدة؛ لأن الرضعة هي: مص الطفل ثم التوقف أو الترك؛ لأن النبي ﷺ قال: ««لَا تُحَرِّمُ الْـمَصَّةُ وَالْـمَصَّتَانِ»».
ومنهم من قال: إن المعتبر في الرضعة هو أن يشبع الرضيعُ في كل رضعة، فإذا ترك الثدي للتنفس أثناء الرضعة فلا تزال الرضعة واحدة حتى يشبع.
والأرجح الأول احتياطًا للفروج.
هذا والأصل في الرضعة أن تكون من الثدي مباشرة، ولكن وصول اللبن إلى الجوف بأي طريق يأخذ نفس الحكم، لما جاء في حديث رضاع الكبير، والأصل أنه لا يكون من الثدي مباشرة لتحريم ذلك بلا نزاع.
وشكك في عدد المرات لقولك: إنها ليست أقل من أربع، فاحتمال بلوغها خمسًا احتمال قريب ومبنى الفروج على الاحتياط. والله تعالى أعلى وأعلم.