تجرع الزوج حليب زوجته عن غير قصد

ما حكم تجرع الزوج حليب زوجته عن غير قصد؟ فالشائع بين الناس أنه يحرم الزوج على زوجته إذا تجرع حليبها عن قصد، لكني لم أسمع بأي حديث شريف يشير إلى ذلك، لذلك أسألكم الإجابة والتوضيح بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن ما ذكرتَ لا مدخل له في التحريم؛ لأن الرضاعة المحرِّمة هي التي تكون في الحولين في أرجح أقوال أهل العلم، فهي التي تُنبِت اللحم وتُنشِز العظم؛ ففي «جامع الترمذي» من حديث أم سلمة ل: أن رسول الله ﷺ قال: ««لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»»(1).
وفي «سنن الدارقطني» بإسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْـحَوْلَيْنِ»(2).
وفي «سنن أبي داود» من حديث ابن مسعود يرفعه: «لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ»(3).
وفي «صحيح مسلم» عن مسروق ‏‏قال‏: قالت ‏عائشة: ‏‏دخل عليَّ رسول الله ‏ ﷺ ‏‏وعندي رجل قاعد، فاشتدَّ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْـمَجَاعَةِ». والله تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) أخرجه الترمذي في كتاب «الرضاع» باب «ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» حديث (1152)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (1152).

(2) أخرجه الدارقطني في «سننه» (4 /174) حديث (10) مرفوعًا، والبيقهي في «الكبرى» (7/462) حديث (15446) موقوفًا. وقال البيهقي: «الصحيح موقوف».

(3) أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح» باب «في رضاعة الكبير» حديث (2059)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (2153).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 11 الرضاع, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend