عندي في العمل تأمين صحي، والشركة تُعطي 80% من ثمن النظارة إذا عملتها في غير المحلات التابعة لها، وعندي صديق يُريد أن يُجاملني وسوف يقوم بعمل خصم خاص لي. فهل لو طلبت منه فاتورة بالثمن الحقيقي للنظارة من غير الخصم لِأقوم بتقديمها إلى شركة التأمين به شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن ما يُهديه إليك زميلك أو يُجاملك به حقٌّ خالص لك، فهو لم يجامل شركة التأمين وإنما جاملك أنت، فلك أن تستوفي هذا الحق بما لا يُعرضك للمساءلات القانونية أو المخالفات الشرعية، وعلى هذا فإنَّ له أن يستوفي الثمنَ كاملًا من شركة التأمين ثم يُقدم لك جزءًا منه على سبيل المجاملة أو الهدية، لا حرج في ذلك فيما يظهر. والله تعالى أعلى وأعلم.