الرشوة لدفع الظلم

هل تجوز الرشوة لدفع الظلم؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل أن الرشوة من الكبائر؛ لما ورد فيها من اللعن: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشيَ والـمُرتَشيَ.
ولكن عندما تتعين الرشوة سبيلًا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة فإنها تكون رخصة في جانب الباذل ومحرمة في جانب الآخذ، رخصة بالنسبة للباذل لأنه يدفع بها عن نفسه جورًا وظلمًا لا سبيل له إلى دفعه إلا بهذا السبيل، وسُحتًا في جانب الآخذ لأنه يأخذ ما ليس له بحق ويأكل أموال الناس بالباطل، ومن خلال هذه القواعد يعلم حكم هذه النازلة، إذا لم يكن ثمة سبيل إلى دفع هذه المظلمة التي تجزم بأنها مظلمة إلا هذا الطريق، فيكون الحكم فيه على ما ذكرت لك.
أما إن كان ثمة طريق آخر للتناصف فلا يجوز اللجوء إلى هذا الطريق المحرم. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend