التقابض والتماثل في بيع الدولار بعملة إلكترونية على الإنترنت

هناك عُملة إلكترونية على الإنترنت تستعمل للبيع والشراء، وقطعًا يُحدَّد سعرها طبقًا للعرض والطلب عليها، وهي مكونة على هيئة ملفٍّ مشفر، من يملك الملف يملك ما به من قِمية وإذا أرسل الملف لشخص آخر يكون أرسل له القيمةَ. السؤال حول أن هذه العملة قطعًا ليست على هيئةٍ ورقية مثل النقود الورقية، فعند مقايضة هذه العملة مثلًا بالدُّولار إما أن أرسل قيمةً بالدولار في حوالة بنكيَّة أو غيرها من طرق إرسال العملة ثم يقوم بإرسال الملف على الحاسب بعد استلامه النقود، فلا يكون هناك تقابضٌ يدًا بيد في نفس الوقت، فهل شروط تبادل النُّقود من يد بيد وغيرها تنطبق على هذه المعاملة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذه من النوازل، وأظنُّ أنها تستحقُّ مراجعةً جماعية من أهل الفتوى، ولكن مبدئيًّا: كل ما أجازه الناسُ باعتباره نقودًا، وتحققت فيه مواصفاتُ النقود، من كونه مستودعًا للثروة، ومقياسًا للقِيَم، ويتمتع بالقبولِ العام- فهو نقد، تنطبق عليه أحكام النَّقد، من وُجوب التماثل والتقابض عند اتحادِ الجنس، ووجوب التقابُضِ فقط وجواز التَّفاضل عند اختلاف الجنس. علمًا بأن القبض مطلقٌ في الشرع، فيرجع في تحديده إلى العُرف، فالإيداع في الحساب الجاري على سبيل المثال يُعتبر قبضًا وهكذا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend