أخذ التعويض من شركات التأمين

أنا طالب أدرس في أمريكا في ولاية كاليفورنيا، عندما قدمتُ في البداية ذهبت لأستأجر شقة، وعندما أردت الدُّخول إليها قالوا: لا يُمكن أن يعطوني المفتاح إلا بعد أن أدفع التَّأمين، وهذا بحكم القانون كما قيل لي.
وقد فعلت، وبعد تقريبًا 6 شهور من إقامتي فيها قدَّر اللهُ سُرقت الشقة، وبعدما دوَّنت المسروقات في محضر الشُّرطة نُصحت من قبل الشَّركة التي استأجرت منها بالاتِّصال بشركة التَّأمين، وقد فعلت، فقالوا لي: إن هذا النَّوع من التَّأمين لا يُغطي هذه الأشياء بشكل كامل، وإنه يُمكن لي أن أتحصل على تعويضٍ بقيمة معينة. وقد بعثوا لي شيكًا بذلك.
سؤالي يا شيخ: هل يحقُّ لي أخذ هذا التَّعويض أم لا؟ وإذا كان حرامًا فكيف لي التَّصرُّف بهذا المال بعدما أصبح في حسابي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ في عقود التَّأمين التِّجاري الفساد؛ نظرًا لما يكتنفها من الغرر الفاحش، ويرخص فيما تلزم به القوانين اعتبارًا لجانب الضَّرورة.
والتَّعويضات التي تبذل لا تُترك لأصحاب هذه الشَّركات، وإنما تؤخذ منهم، فيسترد الشَّخص ما بذله من أقساط، ويتخلَّص من الباقي بتوجيهه إلى المصارف العامَّة، بنية التَّخلُّص من المال الحرام.
ونرجو أن يثاب على ذلك ثواب العِفَّة عن الحرام، زادك الله حرصًا وتُقًى، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend