وقوع الطلاق رغبةً فيه بغير صريح ولا كناية ولا حلف

أثناء خلاف وشجار مع زوجتي قلت كلامًا كثيرًا، وكان بداخلي رغبةٌ في طلاقها. فهل وقع بهذا الكلام طلاقٌ؟ مع العلم أنني لم أقل صريحَ طلاق أو كنايةً أو حلفًا. فهل وقع طلاق؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا علمَ لي بطبيعة الكلام الكثير الذي ذكرته، ولكن إن كان الأمر كما تقول: لم تذكر الطلاق صراحة، ولم تُشر إليه كنايةً، ولم تحلف به، فكيف يقع الطلاق؟! إن العصمة الثابتة بيقين لا تزول بالهواجس أو بحديث النفس، أو بالتسابِّ والتشاتم الذي يكون بين الزوجين.
ألهمك الله رشدك، وأصلح لك زوجك، وأصلحها لك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend