وقوع الطلاق بالتهديد به

رجل قال لزوجته: «لو فعلت شيئًا معينًا» هذا الوضع لن يستمر، وعندما سألته زوجتُه عن نيته قال: نيتي الطلاقُ. فسألته زوجته: هل نيتك أنَّ الطلاق يقعُ إذا فعلتُ ذلك الشيءَ أمَّ نيتك أنك سوف تُطلِّقني إذا فعلت ذلك الشيء. قال أن نيته إذا فعلت ذلك الشيء سوف يطلقها.
والسؤال هو: هل إذا فعلت الزوجة ذلك الشيء يقع عليها الطلاقُ من زوجها أم لا؟ علمًا بأن الزوجةَ فعلت ذلك الشيء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان الأمرُ كما ورد في السؤال، فهذا وعيد من الزوج، وتهديد بإيقاع الطلاق، وقد ينفذ وعيده وقد يخلفه، فلا يترتب عليه في ذاته طلاق، إلا إذا أنفذ الزوج وعيدَه، وأنشأ هذا الطلاق لاحقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend