عودة الزوج عما منع بالطلاق المعلق

زوجي منعني من الذَّهاب لأختي وقال لي: لو ذهبتِ إليها تكونين طالقًا. ثم بعد ذلك قال لي: أنا سامحتك اذهبي ولا حرج عليك. هل إذا ذهبتُ يقع الطَّلاق؟ أرجو إجابةً يا شيخنا شافيةً دافعة لأيِّ شبهةٍ.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا يملك مَن منع شيئًا بالحلف أو بالطَّلاق الـمُعلَّق أن يعودَ فيما قال، وأن يُرخِّص فيه مِن غيرٍ أن يلزمه الحنثُ، بل إن كان قد قال ذلك ثم خالفتِ المرأة لزمه الطَّلاق ما دام قد قصد به وقوعَ الطَّلاق عند وقوع الـمُعلَّق عليه عند عامَّة أهل العلم. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend