تكرار لفظ الطلاق في المجلس الواحد على سبيل التأكيد

ما حكم نطق: أنت طالق، أنت طالق. في جلسة واحدة؟ مع العلم بأنه حدث جماع في طهر، والنطق الثاني كان للتأكيد ولإسماع الزوجة بما نطقتُ به. جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان تكرار لفظ الطلاق في المجلس الواحد على سبيل التأكيد وليس على سبيل التأسيس فلا تُحتسب إلا طلقةً واحدة.
أما كون الطلاق في طهرٍ قد مسَّها فيه فهو طلاقٌ بدعي، وقد اتفق أهلُ العلم على تحريمه، واختلفوا في وقوعه، والجمهور على وقوعه، وخالف في ذلك بعضُ أهل العلم فأفتى بعدم وقوعه.
وقد اختار المجمع في وثيقته للأحوال الشخصية وقوعَ الطلاق البدعي، فتكون قد احتسبت عليه طلقة.
فقد جاء في المادة (126) من هذه الوثيقة ما يلي:
• الطلاق في حال الحيض، أو في طهرٍ مسها فيه، وطلاق المعتدة، طلاقٌ بدعي محرم، إلا أنه طلاق واقع، وتكرار الطلاق في المجلس الواحد إذا قصد به التأسيس احتُسب عليه، وإذا قُصد به التأكيد لم يحتسب إلا واحدة. وللمفتي أن ينقل للمستفتي عند الاقتضاء قولَ الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات، أو يُحيله إليهم استنقاذًا للعلاقات الأسرية، واعتبارًا للخلاف الوارد في هذا الباب. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend