تكرار الطلاق لتعليقه على فعل ينبغي أن يتكرر

سؤالي بخصوص الطلاق المعلق، حيث تم تعليق طلاق على فعل معين، وإنه لو تم تكون الزوجة طالق منه، وإن هذا القسم مستمرٌّ معهما طوال الحياة، وأنه ليس مجرد يمين يكفر عنه، أي أنه يقع الطلاق.
فهل يكون مرة واحدة وينحل اليمين أم يفيد التكرار؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان قد قال لها: «كلما فعلتِ كذا فأنت طالق». تكرَّر طلاقُها بتكرُّر الحنث؛ لأن الصيغةَ تفيد ذلك.
أما إن كان قد قال لها: «إن فعلتِ كذا فأنت طالق». فإن اليمين تنحل عقدتُه بمجرد الحنث، ولا يتكرر الطلاق بتكرر المخالفة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend