تكرار الطلاق في مجلس واحد

لقد صدر مني الطلاق ثلاث مرات؛ الأولى لفظ صريح ولم تصل العصبية لحد الإغلاق، والثانية صدر مني الطلاق مرتين وفي نفس النزاع والمشكلة، وكنت في قمة العصبية التي لم أسيطر على نفسي فيها، والثالثة يمين: عليَّ الطلاق سأطلقك عندما تلدين. واستفتيت في بلادي مفتيًا فيما سبق، وقال لي: في الحالة الثانية يعتبر طلاقًا واحدًا مع تكراره، وكذلك لا يحسب طلاقًا في وضـع عصبيتك أنت. كمـا وصفت له وضعي، وسأل زوجتي كذلك وأكَّدت له ذلك، والثالثة هي يمين، وعليك الكفارة، فما رأيكم؟ علمًا أني استفتيت كل حالة على حدة، أي استفيت في الطلاق الأول، ثم عـدت وسألت في الثـاني والثالث كل على حدة، أي كل طلقة كانت فتواها لوحدها دون التطرق لسابقتها عن طريق الهاتف مع دائرة الإفتاء في قطر.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كنت قد استفتيت دائرة الإفتاء في قطر فاعمل بما أفتَوْك به، ولا تشتِّت نفسك يبين المفتين، بـارك الله فيك وألهمك رشدك، وجعل لك من أمرك يسرًا، ومن ضيقك فرَجًا ومخرجًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend