تعليق الطلاق على خروج الزوجة بغير إذن وقد أذن لها إذنًا عامًّا

قلت لزوجتي: «إن خرجتِ بدون إذني مرةً ثانية هيبقى فيه تصرف تاني». وكنت أقصد الطلاق.
أولًا: قامت زوجتي بالاستئذان مني بالتليفون، فهل هذا الاستئذان يحدث به شيء؟ علمًا بأنني لم أحظر عليها الاستئذان بالتليفون، ولكن كان في ذهني الاستئذان بمعناه.
ثانيًا: قالت زوجتي لي: إن ذلك قيدٌ شديد عليَّ. فقلت لها: سمحت لكِ بالخروج في أي وقت، ولكن بعد هذا الكلام قلت لها: «بس ابقي استأذني مني». وذلك لخوفي من وقوع الطلاق. فهل قولي هذا لها بعد الإذن العام يلغي الإذن العام؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تأذن لها إذنًا مطلقًا بالخروج من البيت، ولا يترتب على خروجها بعد ذلك طلاق؛ لأن طلاقك كان معلقًا على الخروج بغير إذن، وقد أذنت لها إذنًا مطلقًا، فانحلت بذلك عقدة الطلاق. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend