تخيير الزوجة بين الاستمرار في العصمة وشيء آخر(1)

فضيلة الشيخ. ما حكم قول الزوج لزوجته: إما أنا أو صاحبتك. فردت وقالت: صاحبتي؟
علمًا بأن الزوج كان في نيته بذلك طلاق، وليس عدد معين من الطلاق، ولكن طلاق بمعنى طلاق.
فهل يكون ذلك طلقة واحدة رجعية، أم واحدة بائنة، أم ثلاث طلقات؟ وذلك لأن الوساوس وحديث نفسي تقول لي: إن زوجتك قد بانت منك بهذا القول لزوجتي. وجزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن قصد بهذا القول الطلاق فإنها تحتسب عليه طلقة واحدة؛ لأن الأصل في الطلاق أنه طلاق رجعي.
ولا ينبغي أن يستسلم لهواجسه، بل يسأل الله أن يصرفها عنك، ولا يدخل نفسه مستقبلًا في مثل هذه المضايق. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend