بين الخلع والتطليق للضرر

أنا كندية أسلمت منذ عدة سنوات، زوجي الأوَّل كان لا يصلي وكان فاسدَ الدىن، فطلقت منه.
تزوَّجت برجلٍ ثانٍ قالوا لي: إنه حسن الخلق وقلىل الدىن؛ لنتعاون معًا، فوجئت أنه لا يعرف عن الدىن إلا أداء حركات الصلاة، وىأخذ أمواله من التَّعامل الربوي، ويشهد الزور وىأخذ أمواله من ذلك وىرفض التوبة، وكلمته والأصدقاء وأعطيته أكثر من فرصة لكنه يُصِرُّ على عدم التغير، طلبت الطَّلاق وطلقني باللسان منذ ىومىن.
س1: مؤخر الصَّداق عشرة آلاف، لكن قالوا لي: إن الذي تولَّى كتابة العقد إمام في أوتاوا، وهو الذي قال لي أنني أنا التي طلبتُ الطَّلاق ولا حقَّ لي، وهو وضع هذا الشرط حتى لا ىتم طلاقي لأي سبب تافه من زوجي، لكن لأنني طلبت الطَّلاق فلا حقَّ لي. وطلب مني طلىقي أن أخرج من المنزل في خلال أىام أنا وطفلي في هذا البرد لأنه قرَّر الزَّواج من امرأة أخرى، هل هذا جائز في شرع المبعوث رحمةً للعالمين ﷺ؟ وما موقفي من العدة والمتعة كمُطلَّقة في الإقامة والنفقة؟ وأين أسكن وأنفق في الثلاثة الشهور بعد الطَّلاق؟
س2: لدي أوراق تثبت أنني أنفقت من مالي الخاص أربعة آلاف وخمسمائة دولار في الأكل والشرب الذي هو على الزَّوْج أصلًا، هل هذا جائز في شرع المبعوث رحمة للعالمين ﷺ أن أطالبه بهذا المبلغ؟ وإذا رفض طلىقي ماذا أفعل: هل يكون الإمام في أوتاوا الذي تولى كتابة العقد وليي؟ فهو له تأثير كبير على طلىقي وهو صديق حميم له، فماذا علىه أن يفعل في هذا الأمر؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:

فأسأل الله جل وعلا أن يَجبُر كسرك وأن يرزقك من ضيقك فرجًا ومن عسرك يسرًا، اللَّهُمَّ آمين.

أما بالنِّسْبة لسؤالك فإننا نُفرِّق بين وضعين:

الأوَّل: أن تبغض الزَّوْجة زوجَها، وتريد مفارقته من غيرِ ما سببٍ من جانبه، وهذا هو الخلع الذي يلزمها معه أن تردَّ إلى زوجها ما أنفقه عليها من مهرٍ، ولا تطالبه بمؤخر صداق ولا بنفقة عدة.
الثَّاني: التطليق للضَّرر، وذلك إذا ثبت أن الزَّوْج مُضارٌّ لزوجته، وأنه لا يُحسِن عِشْرتها، ولا يتقي الله فيها، فعندما تطلب المفارقة في هذه الحالة فإننا نكون أمام تطليق للضرر، تحتفظ معه بجميع حقوقها المالية من المهر ونفقة العدة ونحوه.
وإذا امتنع الزَّوْج عن نفقة زوجته وهي لا تزال في عصمته حيث يلزمه الإنفاق عليها فإن ما أنفقته على نفسها بالمعروف يكون دَيْنًا عليه، ويحقُّ لها المطالبة به.
أما إخراج زوجك لكِ من البيت وأنت لا تزالين في العصمة أو في العدة من المنكرات، ولصاحبه موقفٌ بين يدي ربه، ويا ويله يوم يعرض على ربه ويسأل عن هذا الإخراج الظالم!
والحضانة مقررة في الشرع لمصلحة المحضون، ولا ينبغي أن تكون مادة مساومة في الخلافات الزوجية.
وتطبيق هذه القواعد يحتاج إلى مُحكَّم قريب منكم، يستمع إلى شكايتك بصورة مباشرة ويناقش فيها الزَّوْج وينتهي فيه إلى حكمٍ مستهديًا بهذه المعالم. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend