الطلاق من زواج لم يوثق

رجل تزوج بفتاة زواجًا شرعيًّا، أي بولي وشاهدين، وحصل بينهما خلوة شرعية وحدهما، ولكن قبل أن يُسجِّلا العقد في المحكمة وَقَع منه طلاقٌ. هل يقع الطلاق، أم لابد من توثيق العقد لكي يصح الزواج؛ لكون القانون في دولته يعاقب كل من تزوج ولم يسجل عقد الزواج في المحكمة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن توثيق الزواج ليس من أركانه ولا من شرائط صحته، ولكن ينبغي الحرص عليه، ولولي الأمر سُلطة الإلزام بتوثيقه وتعزير من يخالف ذلك؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا من التجاحد عند التنازع، فإن استوفى الزواج العرفي أركان الزواج وشروطه وخلا من موانعه كان صحيحًا، وإن تخلَّف شيءٌ من ذلك كان باطلًا أو فاسدًا بحسب الأحوال.
وبالنسبة لقضيتك: إذا كان الزواج لم يُوثَّق، وحصل الطلاق، فلا يلزم توثيق الطلاق؛ لعدم الحاجة إلى وثائق رسمية في هذه الحالة، بل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend