التلفظ بكنايات الطلاق بغير نية

أثناء مشادة مع زوجتي قلت لها: «أنا هتصرف معاكي تصرف تاني ومتخلنيش أقول كلام تاني كبير» وكلام من هذا القبيل. ويأتيني وساوس وشكوك تقول لي: إنك قلت كلامًا وقع به الطلاق. ولكني على يقين أنني لم أقل صريحَ الطَّلاق أو كناية بنيَّة.
هل بما سبق يحدُث طلاق؟ وهل أفكر في هذه الشكوك حتى أصل إلى يقين؟ وهل لابد من اليقين أو غلبة الظن في أمور الطلاق لكي يحدثُ الطلاق؟ واذا كان هناك شكٌّ في حدوث الطلاق فهل يجبُ على طوال الوقت محاولة تذكُّر ما حدث بالضبط في أمور الطلاق؟ وهل يحدث طلاق إذا لم أستطع الوصول إلى يقين أو غلبة الظن؟ وهل ألتفت إلى الشكوك أو أفكر فيها لكي أصل إلى يقين أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فما دمت على يقين أنك لم تقل صريحَ الطلاق ولا كناية بنية، فبمَ يقع الطلاق إذن؟!
لم تبق إلا الوساوس التي ينبغي أن تطرحها جانبًا، وأن لا تلتفت إليها، وأن لا تدخل في محرقتها.
واعلم أن العصمة الزوجية الثابتة بيقين لا تزول بمثل هذه الهواجس والوساوس، فإن اليقين لا يزول بالشك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend