التكرار في يمين طلاق على عدم فعل شيء معين مجددًا(2)

فضيلة الشيخ. أريد أن أفهم: أنا حلفت بالطلاق على عدم فعل شيء معين مجددًا، ثم حنثت عدة مرات.
السؤال الأول: هل إذا كانت النية هي عدم فعل هذا الشيء مجددًا نهائيًّا، دون التفكير في الجزاء، هل هذه النية تدلُّ على التكرار؟
السؤال الثاني: ما هو الفرق بين الصيغتين: الأولى: عليَّ الطلاق ما أنا عامل هذا الشيء مجددًا أبدًا. والثانية: علي الطلاق كلما فعلت هذا الشيء؟ هل يوجد فرق بين الصيغتين؟
أرجو توضيح ذلك حتى أفهم، وجزاكم الله خيرًا على حلمكم علي.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذه الصيغة لا تدلُّ على التكرار، والذي يدل على التكرار هو قولك: كلما فعلت هذا الشيء فزوجتي طالق، أو نحو ذلك.
والفرق بينهما أن الصيغة الأولى تنحلُّ بها عقدة اليمين عند الحنث، وأما الثانية فقد ضيَّقت فيها على نفسك وألزمتها بتجدُّد الحنث في كل مرة تخالف فيها مقتضى هذا اليمين، الذي ضمنته صيغة تدلُّ على التكرار، وهي «كلما».
فاترك هذه الهواجس، وأقبل على شأنك فاستصلحه.
وأسأل الله أن يلهمك رشدك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend