اعتبار النية في صريح الطلاق

قلت لزوجتي: والله إلا تكوني طالقًا. بمعنى: والله ستكوني طالقًا. بدافع التخويف وليس الطلاق. ما الحكم؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن صريح الطلاق لا يُسأل فيه أصحابه عن النية، وإنما تكون التنوية في كنايات الطلاق، وعلى هذا فإن هذه الطلقة يُعتَدُّ بها إذا قصدت تنجيزها، ويُنظر بعد ذلك في كونها سنية أو بدعية، وفي كونها الأولى أو الثانية أو الثالثة، وفي ضوء ذلك يتقرر حكمها وتبعاتها. أما إذا قصدت الوعيد والتهديد بأنك ستُطلقها فقد تُنفِّذ وعيدك وقد تُخلفه، ولا يقع طلاقك إلا إذا أنفذته. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend