وقت صلاة التطوع

هل يجوز أن أُصلِّي ركعتين متى شئتُ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
لك أن تُصلِّي النَّافلة متى شئتَ، إلا في أوقات النَّهي: عند طلوع الشَّمس، وعند غروبها، وعندما يقوم قائم الظهيرة، «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend