قضاء الصلاة عن الميت

حضرة الشيخ صلاح الصاوي الفاضل، جزاكم الله كل خير وثواب وعلم.
توفي شقيقي الشاب شبه العاجز في الرابعة والثلاثين من عمره بعد مرض قلب وجلطة دامت سبع سنوات، كان بذمته دين ولم يحج لعدم وجود المال والقدرة البدنية، الأهم من كل هذا أنه لم يكن يصلي، فكل ما صلاه في حياته كانت بضع صلوات متفرقات وذلك عندما مارس عليه شقيقنا الأكبر في وقت ما نوعًا من الترغيب والترهيب من الله عز وجل، وعدم صلاته كانت تكاسلًا وليس إنكارًا للفرض.
قبل وفاته بشهرين نوى الذهاب للعمرة، ومات بمرض القلب والجلطة كما ذكرت لفضيلتكم، وكانت آخر كلماته «الحمد لله».
قمت بسداد الدين الذي بذمته، ونويت صادقًا تكليف شقيق آخر لنا للحج والاعتمار عنه لأنني لم أحج بعد.
سؤالي هو: بم تنصحوننا بشأن الصلاة التي لم يكن يؤديها؟ هل من عمل نستطيع بذله لمساعدته بإذن الله؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
جزاك الله خيرًا على حرصك وبرك بأخيك، زادك الله توفيقًا وبرًّا، ونسأل الله لأخيك وقد أفضى إلى ما قدم أن يرحمه وأن يتجاوز عنه، وهو الآن بين يدي الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهو جل وعلا أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تملك لأخيك الآن إلا الدعاء له والصدقة عنه والاعتمار أو الحج كما ذكرت، ولكن بعد أن تكون قد اعتمرت أو حججت عن نفسك أولًا، أما الصلاة عنه فلم يرد في الشرع ما يدلُّ على ذلك؛ لأنَّ الصلاة عمل لا يقبل النيابة. والله المستعان وعليه التكلان وبيده وحده مقاليد الأمور. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend