قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

في أثناء الصلاة في جماعة، هل يجب أن أقرأ الفاتحة وراء الإمام سرًّا أم جهرًا؟ أو يجب الإنصات والاستماع فقط لقراءة الإمام؟ بارك الله فيكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فهذه المسألة من مواضع النظر بين أهل العلم، ولعل الأظهر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «لَا صَلَاةَ لمن لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»(1). وقوله صلى الله عليه وسلم : «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟». قلنا: نعم. قال: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لمن لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»(2).
والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام، فإن لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ، ثم أنصت، وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام. والله تعالى أعلى وأعلم.

ـــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري (756).
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/321) حديث (22797)، وأبو داود في كتاب «الصلاة» باب «من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» حديث (823)، والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في القراءة خلف الإمام» حديث (311) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، وقال الترمذي: «حديث عبادة حديث حسن… وهذا أصح والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend