ضابط صلاة المرء قاعدًا

يا شيخنا الجليل، ما هو الضابط في مسألة الصَّلاة على الكرسي؟ هل يجب أن يكونَ بأمر الطبيب، أم الإنسان أدرى بنفسه؟ وما مقدار الألم؟

مثلًا لكي يصلي وهو قاعد الآن، أحيانًا أصلي وأشعر بألم عند الركوع والسجود يُفقدني خشوعي فأقوم بالقعود فيقال لي: لابُدَّ من طبيب يأمرك بذلك. فقلت: لا. فما الصَّحيح؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ أن يصلي المرء قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جَنْب(1)، فالقيام ركنٌ من أركان الصَّلاة لا يسقط إلا عند العجز عنه.
فإن كان القيام يُؤدي إلى حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء، أو كان القيام يُسبِّب له مشقة زائدة تفوق المشقة العادية الموجودة في سائر التَّكاليف فإنه يرخص له في القعود على الكرسي، وضابط ذلك يرجع إلى المكلَّف ويستعين في ذلك بأهل الخبرة من الأطبَّاء ونحوهم. ونسألُ اللهَ لنا وله التَّوفيق. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

ــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري (1117).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend