صلاة المرأة المسافرة

تسافر أختي من مصر لأمريكا والرِّحْلة تستغرق من البيت من مصر لبيتها في أمريكا حوالي 22 ساعةً سفرًا بحساب وقت السَّفَر من المحافظة التي تسكن بها إلى المطار في محافظة القاهرة والوقت المستغرق في المطارين والسَّفَر من المطار للولاية التي تسكن بها.
فسألت عن صلاتها للفروض في القطار والمطار والطائرة التي تستخدمها أثناء سفرها: هل يجوز لها الصلاة فيها كما كان يفعل الرَّسول صلى الله عليه وسلم ويُصلِّي على الرَّاحلة؟ وكيف تُحدِّد القبلة سواء في الطائرة أو في القطار؟
فأجاب أحد الشُّيوخ أن الصلاة على الرَّاحلة لا تجوز إلا للرِّجال، أما المرأة فلا يجوز لها أن تُصلِّي في القطار ولا الطائرة ولا المطار؛ لأنها سوف يراها رجال أجانب عنها وهي تركع أو تسجد.
وعندما سألت عن الصلاة جالسة أجاب بأنه لا يجوز الصلاة جالسةً وهي تقوى على القيام، والحِلُّ برأيه أنها تُؤجِّل الصلاة إلى أن تصل بيتَها وتُصلِّي الفروض مجتمعةً، وإذا ماتت في السَّفَر قبل أن تصل لبيتها وتصلي ما فاتها في السَّفَر فلا إثم عليها.
وأجاب شيخٌ آخر بإجازة الصلاة في القطار والطائرة في أيِّ اتجاهٍ لو عسر عليها تعيين القبلة، وبعد أن تصل لبيتها تُعيد الفروض التي صلَّتها في القطار والبيت مرَّةً أخرى، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ أم ماذا؟ أفتوني غفر الله لنا ولكم، ووفَّقكم لما يُحِبُّه ويرضاه.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن الصَّلاةَ المكتوبة لا تسقط في السَّفَر ولا في الحضر، والتَّكْليف لا يكون إلا في حدود الوسع والطَّاقة، فمن عجز عن الصَّلاة قائمًا صلَّى قاعدًا، ومن عجز عن الصَّلاة قاعدًا صلَّى على جنب.
ومن المعلوم أن للمسافر رخصتي الجمع والقصر: الجمع بين الظُّهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء، وله قصر الصَّلاة الرباعيَّة، وعلى هذا فإنه يتعيَّن على المسافر أن يُصلِّي من قيامٍ، فإن عجز صلَّى قاعدًا.
ويتعيَّن عليه تحرِّي القبلة ما استطاع، وذلك في صلاة الفريضة، أما صلاة النَّافلة في السَّفَر فلا يُشترط لها استقبال القبلة، أما بالنِّسبة للجمع فقد سبق أن للمسافر الجمعَ بين الظُّهر والعصر، أو الجمع بين المغرب والعشاء.
أما تأخير الفروض جميعًا وقضاؤها جميعًا دَفْعةً واحدة فهذا الذي لم يقل به أحدٌ من أهل العِلْم.
وعلى هذا فالواجب على أختك أن تؤدِّي الصَّلاة في الطَّائرة على ما يتيسَّر لها من قيام أو من قعود، وإن تمكنت من القيام فلا ينبغي لها ترك القيام لمجرد رؤية الرجال لها، وعليها أن تتحرَّى القبلة ما استطاعت بسؤال الطَّيَّار أو أحدٍ من المضيفين، فإن عجزت عن معرفة جهتها اجتهدت وسعها، ولا يضرُّها خطؤها بعد ذلك، ولها أن تجمع كما سبق بين المغرب والعشاء، أو بين الظُّهر والعصر، بحسب ظروف السَّفَر. ونَسْألُ اللهَ لنا ولها التَّوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend