سجود المأموم للسهو

مَن تَرَك واجبًا من واجبات الصَّلاة وهو يُصلي خلف الإمام هل عليه سجودُ سهوٍ؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن سجودَ السهو على المنفرد والإمام، أمَّا المأموم فليس عليه سجودُ سهوٍ؛ لأن الإمام يحمل عنه سهوه، ولهذا قالوا: صلِّ مأمومًا صلاةً تُكفَى سَهْوَها وتستوجب أجرها.
هذا إذا لم يكن المأموم مسبوقًا، أي أدرك جميع الرَّكَعات مع إمامه، كما لو نسي أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع فإنه لا سجود عليه؛ لأن الإمامَ يتحمَّله عنه، إلا إذا سها المأموم سهوًا تَبطُل معه إحدى الركعات، كما لو ترك قراءة الفاتحة نسيانًا، فهنا لابُدَّ أن يقوم إذا سلَّم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو، ثم يتشهَّد ويُسلِّم ويسجد بعد السَّلام.
أمَّا إذا سها المأموم في صلاته وكان مسبوقًا فإنه يسجد للسهو، سواءٌ كان سهوُه في حال كونه مع الإمام أو بعد القيام لقضاء ما فاته؛ لأنه إذا سجد لم يحصل منه مخالفةٌ لإمامه؛ حيث إن الإمامَ قد انتهى من صلاته. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend