المسبوق في صلاة الجنازة

ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ وكيف يقضي ما فاته؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، إلا ما ورد فيه دليل يخصها، ولما كان الأصل في المسبوق أن يصلي ما أدرك، وأن يُتِمَّ ما فاته؛ لحديث: «فَمَا أدْرَكْتُم فَصَلُّوا، وَمَا فَاتكُمْ فَأَتِمُّوا»(1).
فإن المسبوق في صلاة الجنازة يعتبر ما أدركه هو أول التكبيرات، ثم يتجوز في قضاء ما فاته، بأن يأتي من ذلك بأقل ما يحصل به الواجب، فإن أدرك التكبيرة الأولى فقط جاء بالثانية، ثم قال: اللهم صل على محمد. وكبَّر الثالثة وقال: اللهم اغفر له. وكبَّر الرابعة وسلَّم.
وبمثل ما قلنا في ذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين، فقد سئلت: ما حكم من أدرك مع الإمام تكبيرة من صلاة الجنازة وفاته ثلاث تكبيرات، وماذا يفعل؟
فأجابت: يكمل صلاة الجنازة، فيكبر ثلاث تكبيرات قضاءً قبل رفع الجنازة لما فاته، ثم يسلم، ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة، ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة، فيقول بعد الثانية: اللهم صل على محمد. وبعد الثالثة: اللهم اغفر له. ويسلم بعد الرابعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «قول الرجل: فاتتنا الصلاة» حديث (635)، ومسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» حديث (603)، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend