القنوت خارج الصلاة

إمامنا يُصلي الوِتر على المذهب الحنفي(1) ثلاث رَكَعات متصلة، فبعد صلاة عشرين ركعةَ تراويح، وقبل أن يُصلي الوتر، يجلس ويدعو والمُصلُّون يؤمِّنون على دعائه، ويفعل ذلك في دعاء خَتْم القرآن وهو جالس، ثم بعد الدعاء يصلي الوتر.

ولكننا نُشاهد الحرم المكي وهم يدعون في ركعة الوتر وهم قائمون.
وفي ليلة ختم القرآن يطفئون الأنوار وبعد قراءة سورة «النَّاس» يقوم الإمام بقراءة بضع آيات من سورة «البقرة»، فهل يجوز ذلك؟ وما المذهب الـمُتَّبع في الدُّعاء بعد التراويح وقبل الوتر؟ وجزاكم اللهُ كل خيرٍ.

ـــــــــــــــــــ

(1) جاء في «المبسوط» من كتب الحنفية (1/164): «الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن عندنا».
وجاء في «بدائع الصنائع» من كتب الحنفية (1/271-272): «فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في الأوقات كلها».

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن القنوت سُنة في الوتر، وإذا تركه في بعض الأحيان فلا بأس، وإن داوم عليه فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  لما علَّم الحسين بن علي ب القنوت في الوتر لم يأمر بتركه بعض الأحيان ولا بالمداومة عليه(1)، فدلَّ ذلك على جواز الأمرين؛ ولما ثبت عن أُبَي بن كعب رضي الله عنه  حين كان يُصلي بالصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم  أنه كان يترك القنوت بعض الليالي(2)، ولعل ذلك ليعلم النَّاس أنه ليس بواجب.
ولكن القنوت المعهود هو في صلاة الوتر، وقد يكون بعد الركوع أو قبله، على خلافٍ بين المذاهب في ذلك، أما أن يكونَ خارج الصلاة فهذا لا أعلم دليلًا يدل عليه. والله تعالى أعلى وأعلم.

ــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «القنوت في الوتر» حديث (1425)، والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في القنوت في الوتر» حديث (464)، قال الحسن بن علي ب: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوِتر؛ اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يَذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

(2) أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «القنوت في الوتر» حديث (1428)، والبيهقي في «الصغرى» (2/498) حديث (4404).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend