اثنان في الطلاق وواحد في الزكاة!

سلام عليكم
سؤال رقم 1
اذا سؤلت اطلقت زوجتك؟
و قلت نعم كاذبا …. هل تعتبر طلقة ( لم انوى الطلاق بل جاوبت نعم كاذبا)

سؤال رقم 2
قلت لزوجتى تحرمين على اذا فعلتى كذا  (( وكنت قاصدا المعاشرة الزوجية لتاديبها )) وعملت  ما حلفت على عدم  فعله
هل يعتبر ظهارا؟ او يمينا ؟ و ما هى الكفارة ؟

سؤال رقم 3
املك مبلغ من المال تجاوز النصاب و مر عليه الحول لكن المبلغ ليس تحت تصرفى (( املكه و لا اتحكم فيه لمدة من الزمن )) هل استطيع ان اخرج الزكاة عليه اجزاء على اكثر من شهر ؟

نرجو الفتوى فى الثلاث اسئلة شاكرين لكم صبركم و نسال الله ان ينفع بكم

الإجابة 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الإخبار بالطلاق كاذبا لا يقع به الطلاق في أصح أقوال اهل العلم، ولكن يلحق صاحبه تبعة الكذب وعاره! وتلزمه المبادرة إلى التوبة منه وعدم معاودة العبث بمثل هذه الحرمات!

أما قول الرجل لزوجته تحرمين علي إن فعلت كذا فإنه يتوقف على النية: فإن قصد به الطلاق كان طلاقا معلقا، وإن قصد به الظهار كان ظهارا، وإن قصد به مجرد اليمين لحملها على فعل شيء أو تركه كان يمينا مكفرة فيلزمه عند الحنث كفارة يمين وهي المشار إليها في قوله تعالى  (  لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) ( 89المائدة  )

يشترط لوجوب الزكاة تمام الملك، أي القدرة على حيازة المال والتصرف فيه، فإن كانت يدك مكفوفة عن المال ولا تستطيع التصرف فيه فهو ليس مالا زكويا في هذه المدة، فإذا عادت إليك الملكية التامة صار مالا زكويا، ويمكنك دفع الزكاة مقدما على أقساط تحت حساب النسوية النهائية في نهاية العام، ولكن لا يجوز تأجيلها إلا لمصلحة المستحقين وبالقدر اللازم لتوصيلها إليهم، وتحقق انتفاعهم بها، فإن الأصل هو المبادرة إلى إخراج الواجب فور تحقق وجوبه، وحلول ميقاته، والله تعالى اعلى وأعلم

تاريخ النشر : 10 يوليو, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة, 06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend