لبس القلنسوة اليهودية عند زيارة معبدهم

إخوتي في الله، تمَّت دعوتي مع بعض الإخوة إلى زيارة أحد المعابد اليهودية، وبعد أن ألقيت محاضرتي لاحظت بعضًا من إخوتي يضعون القلنسوة على رءوسهم، فأخبرتهم بأن ذلك من باب التَّشبُّه، وهي جزء من عقيدتهم، ولا يجوز التَّشبُّه بهم؛ لنهي الرسول ﷺ عن ذلك(1)، فردُّوا عليَّ بأن الأعمال بالنِّيَّات(2)، فما قولكم حفظكم الله؟ وما حكمهم؟
ــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود في كتاب «اللباس» باب «في لبس الشهرة» حديث (4031) من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وذكره الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/217) وقال: «أبو داود من حديث ابن عمر بسند صحيح». وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» حديث (4347).
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «بدء الوحي» باب «بدء الوحي» حديث (1)، ومسلم في كتاب «الإمارة» باب «قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية» حديث (1907) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد أخطئوا فيما فعلوا، وأخطئوا مَرَّة أخرى فيما ردُّوا به عليك، فهذه الشِّعارات الدِّينية لا يجوز التَّشبُّه بأصحابها فيها بإجماع المسلمين. ونسأل اللهَ أن يردهم إليه ردًّا جميلًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   10 متفرقات في العقيدة.

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend