الدعاء لغير المسلم عند تنصيبه عمدة لبلده

طُلِبَ من أحد المسلمين افتتاحُ حفلِ تنصيب عُمدة أو بلدية مدينة من المدن الأمريكية بالدعاء أو نحو ذلك؛ فما حكم ذلك؟ علمًا بأن المسلمين يُتَّهمون كثيرًا بأنهم سلبيون، ولا يتفاعلون في مجتمعاتهم في أمريكا. وإذا كان الأمرُ جائزًا فما صيغة الدعاء التي تناسب هذا المقام؟ وكيف نجيب عن الآية الكريمة: ﴿إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: 80]؟ وهل في ذلك مساس بعقيدة المسلم إن فعل ذلك؟ أرجو الاستفاضة في التوضيح، مأجورين.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج بالدعاء بعموم الخير للبشرية عامةً، ولأهل هذه البلد خاصة، بأن يشرح الله قلوبهم لهداه، وأن يأخذ بنواصيهم إلى ما يحبه ويرضاه؛ فإن الدعاء بالهدى لغير المسلمين مشروع، وفي الحديث: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ»(1). وفيه أيضًا: «اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ»(2).
وقد جاء في قرارات المجمع حول لقاءات (الإنترفيث) فيما يتعلق بقضية الدعاء ما يلي:
وما تفتتح به هذه اللقاءات أو تختم به من دعاء مشترك، إذا لم يتضمن دعاءً لغير الله، ولم يشتمل على عبارات شركية، فلا حرج فيه؛ لما ورد في بعض الآثار من الإذن لغير المسلمين بشهودِ صلاةِ الاستسقاء، ويجب أن يتفق المشاركون في هذه الحوارات على مبادئ تضمن عدمَ المساس بالخصوصيات العقدية للمشاركين.
والمحذور هو الاستغفار لمن مات منهم(3)، وإنما يوكل أمرهم إلى الله عز وجل . والله تعالى أعلى وأعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الجهاد والسير» باب «الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم» حديث (2937)، ومسلم في كتاب «فضائل الصحابة» باب «من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيئ» حديث (2524)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(2) أخرجه مسلم في كتاب «فضائل الصحابة» باب «من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه » حديث (2491) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(3) قال تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ولَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [التوبة: 84].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   10 متفرقات في العقيدة.

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend