ســـــــــــؤال :
شيخنا الفاضل
هل رمي العملة قبل الإقدام على الفعل(حرام)؟
لو وجه الكتابة أفعل ، لو وجه صورة لا أفعل؟ وجزاكم الله خيرًا
الجـــــــــــواب :
بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعــد:
❐ فهذا الذي تذكرينه لا يحل، وهو من جنس الاستقسام بالأزلام، والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدهما افعل، وعلى الآخر لا تفعل، وعلى الآخر غفل، فيجعلها في خريطة معه، فإذا أراد فعل شيء أدخل يده – وهي متشابهة – فإذا خرج الذي عليه افعل أقدم على حاجته التي يقصدها أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة، أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد الضرب، فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد فهو استقسام أي طلب القسم ، الجيّد يتبعه , والرديء يتركه.
❐وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وقت الهجرة
وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام في آيتين من كتابه.
في قوله تعالى:(وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ)، وقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) .
❐فهذا وأمثاله مما يطلب به الخيرة فيما يفعله الرجل ويتركه مما ينهى عنه لأنه من باب الاستقسام بالأزلام، وإنما يشرع له استخارة الخالق واستشارة المخلوق، والاستدلال بالأدلة الشرعية التي تبين ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه.
هذا وباللهِ التوفيـق و الله أعـلىٰ وأعلـم