كانت زوجتي تُعاني من حالةِ سحرٍ في أولِ زواجنا، وكنا نذهب لأحدالمعالجين بالقُرْآن، وعندما حَمَلَتْ أعطانا حزامًا عريضًا مكتوبًا عليه بعض الآيات لتضعه على وَسَطِها في أثناء الحَمْل لحفظ الجنين من الجِنِّيِّ.
فهل لُبْس هذا الحزام جائزٌ أم أنه يُعتبر تميمةً؟ وما رأيُ فضيلتكم في موضوع المسِّ وضوابط العلاج بالقُرْآن، ووَضْع البَخُور في المنزل من ضمن أنواع العلاج بحُجَّةِ أن الشَّيطانَ يَفِرُّ من رائحته؟ وما حكمُ القراءة على زيت الزيتون والماء للاستحمام؟ أرجو من فضيلتكم الإفادة في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا أرى لُبْسَ هذا الحزام؛ لأن تعليقَ التمائم وإن كانت من القُرْآنِ أو الأدعيةِ المشروعة لا يصلح في أرجح قولي أهل العِلْمِ؛ لكون ذلك ذريعةً لامتهانه عندما تُغْشَى به الأماكن النجسة ونحوه، أو ذريعةً لتعليق ما لا يَحِلُّ من التمائم كالتمائم البدعيَّة أو الشركيَّة(1).
ومسُّ الجنِّ للإنس حقيقةٌ واقعة، والعلاج منه بالقُرْآن مما استفاض في أقوال أهل العِلْمِ، ولكن قد كَثُر الأدعياءُ في هذا المجال فَلْيُنتبَّهْ.
ووَضْعُ البَخُور في المنزل مما يُستحسن شرعًا؛ لأن الطِّيبَ عمومًا من السُّنَّة.
وقد وردت القراءةُ على الزيت والماء في أقوال بعض أهل العِلْمِ والادِّهان بذلك الزيت أو الاغتسال بذلك الماء، فإن وُصِف ذلك من مُجرِّبٍ ثقةٍ مأمونٍ في مُعتقَدِه ومسلكِه فلا حرج. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
ـــــــــــــــــــــــــ
(2) وقد أخرج أحمد في «مسنده» (1/381) حديث (3615)، أبو داود في كتاب «الطب» باب «في تعليق التمائم» حديث (3883)، وابن ماجه في كتاب «الطب» باب «تعليق التمائم» حديث (3530)، والحاكم في «مستدركه» (4/241) حديث (7505)، وعن زينب امرأة عبد الله، عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ». قالت: قلت: لِـمَ تقول هذا؛ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلانٍ اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت، فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كفَّ عنها، إنما كان يكفيكِ أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».