حرمان تارك الصلاة قاطع الرحم من الميراث

لي سؤال من فضلك، توفي جدي منذ 3 سنوات وترك مالًا في رصيده في البنك، ولي عمي لا يصلي منذ صغره وزوجته وأولاده قاطعون لصلة الرحم منذ عدة سنين ولا يصلون مثل أبيهم، فهل يجوز إعطاؤهم نصيبًا من المال باعتباره إرثًا؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا علاقة للذنوب والمعاصي باستحقاق الإرث أو عدم استحقاقه، بل يعطى كل وارث حقه في الميراث على وفاق الشريعة وحسابهم بعد ذلك على الله، لا يستثنى من هذا إلا تارك الصلاة عند من يقولون بكفره بمطلق تركه، وهو خلاف الذي عليه الجمهور من تفريقهم بين المستحِل وغيره، فلا يكفرون إلا المستحل لتركها وهو وحده الذي يمنعونه من الميراث. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend