منازعة حول شركة بين ورثة

نحن اسرة مكونة من الاب والام وولدين و3 بنات فى حياة الاب سنة 1991تم تحرير عقد شركة بين الاب والولدين بنسبة 50% للأب – 50% الأخرين موزعين بالتساوي على الولدين 25% لكل من الولدين الذكور وتم التوقيع من الجميع وتم التسجيل للشركه . وقد قام الاب بأيداع مبلغ بالبنك لكل بنت بأسمها فى مقابل نسبه 25% لكل ولد بالشركه وكانت للشركة مركز رئيسى يمتلكه الولديين ومخزنان مؤجران للشركه من الغير وكانت بنود عقد الشركه ينص على الأتى : – اتفق جميع الاطراف على انه فى حالة وفاة احد الشركاء يؤول مركز الشركة ومخازنها الى باقى الشركاء ولا يحق لورثته غلق الشركة او التدخل فى ادارتها وتستمر الشركة بين باقى الشركاء فقط ويعتبر الشريك المتوفى متخارج من الشركه مع حق ورثته فى المطالبة بحصة الشريك فى رأسمال الشركة والارباح ان وجدت . وفى سنة 1998 توفى الاب وبعد وفاته مباشرة تم تعديل عقد الشركة بخروج المتوفى ودخول الورثة ( الأم -3 بنات ) وقد قام جميع الورثة بالتوقيع على عقد تعديل الشركه والتى من بنوده بند صريح مضمونه : – ان المخزن المؤجر للشركة يؤول الى الولدين مناصفة – والان مالك المخزن يريد ان يدفع مبلغ للشركه لاخلاء المخزن واختلف الجميع على كيفيه توذيع قيمه هذا المبلغ بثلاثه أراء التالية : 1- الرأى الاول : رأى البنات بأعتباره ميراث وتقسم قيمته كميراث وبذلك تحصل كل واحدة منهم على 12.5% من قيمه المبلغ ويستندون الى الاتى : – أن الاب قد اخطر احدى البنات انه اعطى كل واحدة مبلغ من المال مقابل انه اعطى 25% من الشركه لكل للولديين وان هذا فى مقابل المركز الرئيس فقط وليس للمخزن . – ان البنات قد وقعوا على العقد الشركه سنه 98 بعد وفاة الوالد بدون مراجعه لبنودة ثقه منهم فى اخيهم الاكبر . 2 – الرأى الثانى : رأى الولديين ان يطبق عليه ماورد فى العقد ويستندون الى الاتى : – ان الاب هو ما قام بعمل عقد الشركه معهم بتاريخ 1991 وبرضاة وهو صاحب القرار فى حياته . – ان العقد شريعة المتعاقدين وان أفوا بالعقود . – انه اذا كان هناك اعتراض من البنات فلماذا لم يتم وقت توقيع العقود بعد الوفاة . 3 – الرأى الثالث : رأى الام ان يتم توذيع المبلغ كأرباح للشركه وهى بناء على رأسمال الشركة حيث يمتلك البنات كلا منهم 5% من حصة رأسمال الشركة . وأخيرا اتفق الجميع على تطبيق الشرع ( حكم الله ) لذا افيدونا أى الاراء مطابق لشرع الله جزاكم الله كل خير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن من الخير في مثل هذه المسائل المتشابكة والمتداخلة أن تحل صلحا، وكان عمر يقول ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن، ووجه ذلك أن لكل من  رأي الذكور والإناث حظا من النظر، فوجود نص صريح بجعل المخزن من حق الولدين يرجح وجهة نظر الذكور، ودفع البنات بعدم قراءة التفاصيل تعويلا على الثقة في كلام أخيهم الأكبر وادعائهم أن ما جفع لهم في حياة والدهم لم يكن منظورا فيه إلى المخزن، يجعل لدفعهم حظا من النظر، ولا يجوز أن تتقطع الأرحام بسبب لعاعة من الدنيا، فإكراما لأبيهم في مرقده، وحفظا لوشائج الرحم بين ذوي القربى أرجو أن يأتمر الجميع بينهم بمعروف، وأن يصلوا إلى صيغة توافقية تحل بها هذه المعضلة وتوأد بها هذه الفتنة صلحا، والصح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وأرى أن الصيغة التي تقترحها الأمر تصلح منطلقا لهذا الصلح، ولعلهم يحتكمون إلى أحد من أهل العلم المخالطين لهم عن كثب، وينزلون على رأيه ويقضى الأمر، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم

تاريخ النشر : 15 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend