ترك الوالد إنفاقه على بنته العاقة له

أنا رجل تجاوزت سن الستين، وعندي بنت عمرها 15 عامًا، تعيش مع أمها، وأنا منفصل عن أمها، وكنت مكلفًا بجميع مصروفاتها، والآن خرجت عن طوعي، وشتمتني، ووصل بها الأمر أن ترفصني برِجلها، والآن بعد الذي حدث توقفت عن الإنفاق عليها. هل أنا محق أم أن ذلك يخالف شرع الله؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأسأل الله أن يلهمك الصبر على ما ابتلاك به، وأن يجعله لك سبيلًا إلى جنته، وأن يصلح لك ابنتك، وأن يلهمها رشدها.
وأما بخصوص النفقة فإن الأب يُلزَم بالنفقة على أولاده إلى أن يستغنوا عن النفقة، بكسبٍ أو بزواجٍ ونحوه؛ فقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للأحوال الشخصية حول النفقة على الأقاب ما يلي:
أ) نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، ولا تسقط نفقة البنت إلا باستغنائها عن النفقة؛ لوجوب نفقتها على زوجها، أو لاستقلالها بدخل يقوم بحاجتها، ولا تسقط نفقة الابن إلا بتمكُّنه من التكسُّب، ما لم يكن طالبَ علمٍ يواصل دراسته بنجاح مقبول.
ب) نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب، لعاهة أو غيرها، على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
ج) إذا طلقت الأنثى أو مات عنها زوجها ولم يكن لها مال تعود نفقتها على أبيها، ما لم تكفل نفقتها من غيره.
فإن كُنتَ المصدرَ الوحيد لإعاشة ابنتك فاصبر عليها، وأَجْرِ عليها نفقتها حتى لا تُعرضها للانحراف في هذه السن الحرجة، وأكثر من الدعاء لها، وتحرَّ في دعائك أوقات الإجابة، وكن على يقين أنه لم يزل هناك ربٌّ رحيم يُجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء(1)، وعسى أن تجد من لطائف رحمته ما لم يكن يخطر لك على بال. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) قال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: 62].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   12 النفقات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend