نمتلك أرض زراعية (لا تروى بالمطر) ونؤجرها، لم نخرج زكاتها منذ سنة ١٩٩٨م، ولدينا حصر بالإيرادات كلها. السؤال: كيف تحسب زكاتها؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن ما أُعِدَّ للإيجار تكون الزكاةُ في الأجرة، إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، فيُضاف ما تحصل من الأجرة إلى ما عندك من أموال أخرى في الحول والنصاب، وتخرج عنها ربع العشر.
وينبغي لك أن تُبادر إلى إخراج الواجب عما مضى، وأن تتوب إلى الله من إثم تأخيره طوال هذه السنوات. والله تعالى أعلى وأعلم.
زكاة الأرض التي تروى بالآلة
تاريخ النشر : 06 أكتوبر, 2025
التصنيفات الموضوعية: 04 الزكاة
فتاوى ذات صلة:
