هل يجوز إخراج زكاة المال على أصل مبلغٍ حالَ عليه الحول وهذا المبلغ يُسحب منه أقساط لدين معين؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كان هذا الدَّين لا تُقابله أصول موجودة لديك زائدة عن حاجتك فإنه يطرح من وعاء الزَّكاة ثم يزكى ما بقي، أما إذا كانت تقابله أصول موجودة لديك كما لو اشتريت شقة أخرى زائدة عن حاجتك وأصبحت مدينًا بثمنها فإن مثل هذا الدين لا يطرح من وعاء الزَّكاة. والله تعالى أعلى وأعلم.