معي مبلغ من المال، وكنت أريد أن أعرف إن كان له زكاة أم ينبغي أن يكون وصل لنصابٍ معين؟ وهل النصاب للمال المُزكَّى عليه 85 جرامًا من الذهب عيار 21؟ أرجوك وضِّح لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فمن شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، والنصاب في النقود قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، أيهما أقل.
والمقصود بالذهب: الذهب الخالص الذي لا تشوبه شائبة، ولعله عيار 24، ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر. والله تعالى أعلى وأعلم.