هل بالتنازع على الحضانة يجوز القول شرعًا بأن الخصم هو واضع اليد على الصغار؟ يعني أن كل من عنده الأولاد له أن يخاصم الوالد أو الوالدة. علمًا بأن القاعدة السابعة من الأشباه والنظائر- حنفي تقول: الحرُّ لا يدخل تحت اليد(1).
____________
(1) «الأشباه والنظائر» للسيوطي (1/124).
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن للحضانة قواعدها المقررة شرعًا، ولها ترتيبها المدون في كتب الفقه، وليست بمجرد وضع اليد، وينبغي رَفْعُ هذه النازلة إلى الجهة الشرعية القريبة؛ لتستوفي البيانات المطلوبة، وتقرر الواجب شرعًا حيالها؛ فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والله تعالى أعلى وأعلم.