زكاة 150 جرام ذهب

عندي 150 جرام ذَهَب، منه ذهب عيار 21 وآخر عيار 24، وأغلبه عيار 18، أريد أن أحسب مقدار الزكاة فيهم، مع العِلْمِ أنه حال عليه الحول في منتصف سبتمبر؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الزكاةَ تجب في الذَّهَب إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ومِقدار النِّصاب عشرون دينارًا من الذَّهَب الخالص، وهي تُساوي خمسةً وثمانين جرامًا.
وعلى هذا يُمكنك سؤالُ أحدِ الصاغة المتخصصين حول مقدار الذَّهَب الخالص فيما تملكينه من الذَّهَب؛ فهم أهل الذِّكر في ذلك، وإن أخرجتِ زكاةَ ما عندك كما هو فقد خرجتِ من التَّبِعة وتَنَفَّلْتِ بالفارق، ومقدار الزكاة رُبع العشر، أي اثنان ونصف في المائة.
بارك الله فيك، وزادك حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend