معنى الرضعات المحرمة

أختي أنجبت بنتًا عمرها بضعة أيام، وابني عمره سنة ونصف، يريد أن يتذوق الحليب فأعطيته خمس ملاعق شاي صغيرة تقريبًا. فلكي يُعتبرا أخوين في الرضاعة هل يجب أن يشرب الحليب من صدر أختي مباشرة أم يجوز من الكوب أو الملعقة؟ وكم مرة؟ وعندما يقال: إنها يجب أن تكون مشبعة. فما القصد؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله كل خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الرضعات المحرِّمة هي خمس رضعات لما رواه مسلم من حديث عائشة، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرِّمن، فنسخن بخمس معلومات(1). فهذه هي الرضعات المحرِّمة خمس رضعات، ولابد أن تكون قبل الفطام لقول النبي ﷺ لعائشة: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْـمَجَاعَةِ»(2)، أي إنما تكون في زمن المجاعة التي يجوع فيها الطفل ويشبع باللبن، وذلك قبل الفطام فإن كانت بعده فإنها لا تؤثر شيئًا.
وقد اختلف أهل العلم في معنى الرضاعة المحرمة، فمنهم من قال بأنها التقام الثدي ومصه، فالطفل إذا التقم الثدي ثم تركه تعتبر رضعة، ثم إذا عاد ومص وتركه تعتبر رضعة، وهكذا ولو كان في مجلس واحد، وفي حالة واحدة؛ لأن الرضعة هي: مص الطفل ثم التوقف أوالترك؛ لأن النبي ﷺ قال: ««لَا تُحَرِّمُ الْـمَصَّةُ وَالْـمَصَّتَانِ»»(3).
ومنهم من قال: إن المعتبر في الرضعة هو أن يشبع الرضيع في كل رضعة، فإذا ترك الثدي للتنفس أثناء الرضعة فلا تزال الرضعة واحدة حتى يشبع، والأرجح الأول احتياطًا للفروج.
هذا والأصل في الرضعة أن تكون من الثدي مباشرة، ولكن وصول اللبن إلى الجوف بأي طريق يأخذ نفس الحكم، لما جاء في حديث رضاع الكبير(4)، والأصل أنه لا يكون من الثدي مباشرة لتحريم ذلك بلا نزاع. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «الرضاع» باب «في المصة والمصتان» حديث (1450) من حديث عائشة.

( 2) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات» باب «الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض» حديث (2647)، ومسلم في كتاب «الرضاع» باب «إنما الرضاعة من المجاعة» حديث (1455).

(3) أخرجه مسلم في كتاب «الرضاع» باب «في المصة والمصتان» حديث (1450) من حديث عائشة.

(4) فقد أخرج مسلم في كتاب «الرضاع» باب «رضاعة الكبير» حديث (1453) من حديث عائشة ل قالت: «جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالمٍ، وهو حليفه. فقال النبي ﷺ: «أَرْضِعِيهِ». قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله ﷺ وقال: «قَدْ عَلِمْتِ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ».
قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (10/31) أثناء شرحه لهذا الحديث: «قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمسَّ ثديها ولا التقت بشرتاهما. وهذا الذي قاله القاضي حَسنٌ».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   11 الرضاع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend