رضع من جدته لأمه، فهل يجوز أن يتزوج ابنة خاله؟

عندي سؤال أرجو الإجابة من فضليتكم بأسرع وقت، إن صديقي في طفولته كان قد رضع مع خالته الصغيرة، وقد قام بإرضاعهما جدته لأمه، لمدة سنة إشباعًا، فهل يجوز أن يتزوج بنت خاله الكبير؟ مع بيان السبب، أفيدونا جزاكم الله خيرًا، وأرجو سرعة الإجابة؛ لأن صديقي مصمم على الزواج من بنت خاله الكبير، وقد أعاقه كما قلت لكم أنه قد رضع مع خالته الصغيرة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لا يحل لصديقك أن يتزوج ببنت خاله في الحالة التي ذكرت؛ لأنه عندما رضع من جدته مع خالته صار ابنًا لها- لجدته- بالرضاعة، وصار كل أولادها إخوة له، وعلى هذا فخاله يعد أخًا له من الرضاعة، فإذا تزوج ببنته يكون قد تزوج ببنت أخيه، وبنت الأخ من المحرمات لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23]ولقوله ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   11 الرضاع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend