الزواج بأخت الأخت من الرضاعة

عندي أخت من الرضاعة، مع العلم بأنها هي التي رضعت من أمي، والآن أُريد الزَّواج من أختها الأكبر منها، فما حكم ذلك؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا رضعت فتاةٌ من أمِّك صارت أختًا لك ولجميع إخوانك من الرضاعة، فلا يَحِل لك ولا لهم الزَّواج بها، ولكن لا حرج عليك في الزَّواج من أختها لأنها لم ترضع معك، ولم تجتمع معك على ثدي أمك.
زادك اللهُ حِرْصًا وتوفيقًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   11 الرضاع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend