أحكام الإخوة من الرضاعة

شخص رضع مع بنت عدة رضعات مشبعات، فهل يجوز له زواج أختها الصغرى؟ وهل يجوز لأخيه أن يتزوج أيًّا من البنتين؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن من رضع مع بنت خمس رضعات معلومات في الحولين صار أخًا لها من الرضاعة، فتحرم عليه، كما تحرم عليه سائر أخواتها؛ لقول أم المؤمنين عائشة ل فيما صحَّ عنها: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن».
ولكنَّ أخاه لا علاقة له بذلك طالما لم يرضع مع إحداهن- إن لم يجمعه مع إحداهن ثدي واحد- بالشروط السابقة؛ فلا تحرم عليه أي منهما. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   11 الرضاع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend