بيع بطاقات تهديها بعضُ جهات العمل في الكريسماس لتمكن من شراء الخمر

أنا أعمل في شركة بمونتريال، وقد أعطتنا الشركة بطاقة هديةٍ مجانية بـ100 دولار لأَخْذ مشروباتٍ روحيَّة بها بمناسبة الكريسماس، وعندما ذهبتُ للشركة التي تبيع المشروبات رفضوا إعطائي مالًا بدلًا من الخمر، فعرض عليَّ زميلٌ غير مسلم أن يشتريَ الكرت بـ60 دولارًا رغم أن قيمة الكرت هي 100 دولار. فما حكم هذا الفعل: هل هو حرام أم ماذا أفعل؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا نرى لك ذلك؛ فإن الخمرَ لا تُباع ولا يُعان على بيعها لا لمسلمٍ ولا لغير مسلم، فقد لعن رسول الله ﷺ في الخمر عَشَرة: عاصرَها، ومعتصرَها، وشاربَها، وحاملَها، والمحمولةَ إليه، وساقيَها، وبائعَها، وآكلَ ثمنها، والمشتريَ لها، والمشتراةَ له(1).
وأنت بهذا تُمكِّن شاربَ الخمر من شُرْبِها وتُعينه على ذلك وتُذلِّل له سُبُلَه؛ فلا ينبغي لك ذلك، ومَن ترك شيئًا لله أبدله اللهُ خيرًا منه( 2). بارك الله فيك وزادك حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) أخرجه الترمذي في كتاب «البيوع» باب «النهي أن يتخذ الخمر خلًّا» حديث (1295)، وابن ماجه في كتاب «الأشربة» باب «لعنت الخمر على عشرة أوجه» حديث (3381)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وقال الترمذي: «حديث غريب»، وذكره الألباني في «صحيح سنن الترمذي» حديث (1295).

(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/78) حديث (20758)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (2/178) حديث (1135)، من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل من الصحابة بلفظ: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ الله جَلَّ وَعَزَّ إِلَّا أَعْطَاكَ خَيْرًا مِنْهُ»، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/269) وقال: «رواه كله أحمد بأسانيد ورجالها رجال الصحيح».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend