العمل في الضرائب

بدأت العمل منذ ثلاثة أسابيع في شركة خاصة تعمل في تقييم المباني أو ما يعرف بـ properties assessment في كندا، هذه الشركة تعمل مع البلديات، حيث أقوم بزيارة البيوت المملوكة من أصحابها، والهدف من ذلك هو دفع ما يُسمى بالضريبة المنزلية للبلدية أو The property tax، وهذه الضريبة تستعمل لتقديم خدمات كتعميد الطرقات, الأرصفة, الضوء العمومي، إزالة الثلوج هنا في كندا، وخدمات أخرى. هل هذا العمل حلال أم حرام؟ علمًا بأن الهدف من هذا العمل هو زيارة البيوت لجمع الضرائب لتدفع للبلديات.
لست أنا الذي أقوم بحساب قيمة الضرائب، ولكن عند الزيارة أقوم بمراقبة خصوصيات المنزل، وبعدها أقوم بفحص استمارة تحتوي على خصوصيات ذلك المنزل، فإن كان هناك تعديل أو تقويم أو زيادة أضيفه، وبعدها تبعث الاستمارة مع الملف للبلدية وهي التي تقوم بحساب قيمة الضرائب، وهذا أفعله مع كل المنازل.
والأكيد أنني عندما أقوم بالزيارة للبيوت بعض الناس يشتكي من هذه الضريبة ويقول: إنها باهظة، ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للبيت.
إن كان هذا العمل ليس حلالًا هناك مؤسسات خاصة لا تعمل مع البلديات وتقوم بإعطاء القيمة للمباني بصفة عامة وليس للبيوت فقط، بواسطة تحاليل وتقنيات؛ وذلك لكي تباع. هل يجوز العمل مع هذه المؤسسات؟ أفيدونا بارك الله فيكم.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كانت الضرائب التي تُجبَى تعود على باذليها بمنافع وخدمات فلا حرج في سنِّها ولا في جبايتها، على أن يراعى في تقديرها العدل وفي جبايتها الرفق، فإذا شابَ تقديرها أو جبايتها شيءٌ من التعسف تصبح من الـمُكوس الظالمة، ولهذا تختلف الفتوى فيها باختلاف الحال، وما جاز سنُّه أو جبايته جاز الاشتغال به في المؤسسات التي تتولى ذلك وتشتغل به، وقد بحث مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في اجتماعه الأخير بالبحرين هذه القضية وانتهى فيها إلى هذا القرار:
القرار الخامس: العمل في أجهزة الضرائب:
يرخص في العمل في أجهزة الضرائب، سواء أكان ذلك في ديار الإسلام أم في خارجها، مع استصحاب نية الرفق والسعي في إشاعة العدل وتخفيف المظالم في هذه المرافق، مستلهمًا في ذلك روح الشريعة ومبادئ العدالة، ويستحب التحول عن هذا العمل عند ظهور البديل المناسب.
فإذا حاك في صدرك شيء يتعلق بمشروعيتها لجور في سنها أو في جبايتها فـ«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ». والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend