نكاح الرجل امرأة معتدة من غيره

رفعت امرأة قضية إلى المحكمة تطلب الخلع وبعد أشهر من النظر حكمت لها المحكمة بذلك، وبمجرد صدور الحكم تزوجت المرأة من غير أن تعتد. فماذا عليها الآن؟ جزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن نكاح الرجل امرأة معتدة من غيره محرم إجماعًا؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة: 235]؛ ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لئلا يفضي ذلك إلى اختلاط الأنساب.
وإذا حصل هذا النكاح كان نكاحًا باطلًا، ويجب التفريق بينهما لا محالة، فإن كان لم يدخل بها فالعدة بحالها، ولا تنقطع بالعقد الثاني؛ لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشًا، أما إن كان قد دخل بها فيلزمها استكمال عدتها من الزواج الأول ثم استئناف عدة أخرى من الزواج الثاني الفاسد، ثم يكون الزوج الجديد بعد ذلك خاطبًا من الخطَّاب، ولا يتأبد تحريمها عليه في أصح القولين. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend